منتديات الابيض عروس الرمال
منتديات الابيض عروس الرمال
منتديات الابيض عروس الرمال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الابيض عروس الرمال

منتدى عام اجتماعى ثقافى رياضى دينى سياسى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» كلمات اغنية الممشى العريض لمصطفى سيد احمد
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالجمعة 22 يونيو - 9:36:10 من طرف إيهاب آدم ميرغني إسماعيل

» منظمة منتدى الابيض....الصمود
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالثلاثاء 24 يونيو - 18:55:11 من طرف بنت وهب

» بركات المولد النبوى تتنزل على سجن الابيض الاتحادى
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالإثنين 20 يناير - 7:23:24 من طرف بنت وهب

» المنظمة تنفذ برنامج فرحة عيد الاضحى المبارك
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالسبت 12 أكتوبر - 13:21:40 من طرف بنت وهب

» عشان ألقاك الفنان محمد احمد عوض
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالسبت 14 سبتمبر - 8:47:35 من طرف بنت وهب

» بالسلامة ،محسن جلال يغادر للامارات العربية المتحدة
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالخميس 29 أغسطس - 8:57:14 من طرف بنت وهب

» عبر أحد الخيرين المنظمة توفر الوجبات والحليب لاطفال النزيلات .......
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالخميس 29 أغسطس - 8:49:33 من طرف بنت وهب

» الامطار تجرف المقابر والمنظمة تتبنى التأهيل......
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالخميس 29 أغسطس - 8:34:06 من طرف بنت وهب

» منطمة المنتدى تكمل استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم........
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالجمعة 12 يوليو - 21:16:58 من طرف بنت وهب

» المنظمة تناشدكم من داخل معسكرات نازحى ابو كرشولا الجرح النازف......
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالخميس 16 مايو - 17:56:15 من طرف بنت وهب

» فضل الكساء لمواطنى ابو كرشولا.......
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالثلاثاء 7 مايو - 11:15:22 من طرف أمل فضل

» لهيب الشوق - الجاااااااااااااااااااان
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالثلاثاء 5 فبراير - 3:27:04 من طرف GM

» نور بيتنا- البلابل
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالإثنين 4 فبراير - 21:20:15 من طرف abukdock

» المنظمة تتشرف بانضمام مجموعة اساتذة كلية الحاسوب بجامعة كردفان......
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالإثنين 4 فبراير - 21:00:45 من طرف abukdock

» فى لوحة نادرة بنجامين عزمى سرجيوس يهدى اطفال النزيلات (حلاوة المولد النبى)
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالأحد 27 يناير - 8:25:49 من طرف بنت وهب

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1269 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو إيهاب آدم ميرغني إسماعيل فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 28657 مساهمة في هذا المنتدى في 5135 موضوع

 

 مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة

اذهب الى الأسفل 
+7
desogi
الضو عمر
GM
عبد الرحيم سعيد بابكر
mohamed doudi
الحكيم
بنت وهب
11 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بنت وهب
عضوية ماسية
بنت وهب


الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 2517
نقاط : 3406
السٌّمعَة : 28
تاريخ التسجيل : 04/01/2010

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالخميس 3 مارس - 20:57:14

[color=darkred]بسم الله الرحمن الرحيم
منظمة منتدى الأبيض الخيرية
النظام الأساسي
البند الاول:: تعريفات:-
1-المنظمة : يقصد بها منظمة منتدى الابيض الخيرية .
2-الجمعية العمومية : يقصد بها أعضاء المنظمة المسددين للإشتراكات الشهرية.
3-المفوضية : يقصد بها مفوضية العون الإنساني.
4-المفوض : يقصد به مفوض العمل الإنساني.
5-اللائحة : يقصد بها لائحة تسجيل الجمعيات الوطنية والأجنبية لعام1999 أو أي لائحة أخرى سارية المفعول.
6-القانون : يقصد به قانون مفوض العون الإنساني لعام 1995 أو أي قانون آخر ساري المفعول.

البند الثانى:: اسم المنظمة:-
منظمة منتدى الابيض الخيرية

البند الثالث:: المقر:-
مكتب المنظمة الرئيسي (مدينة الأبيض)

البند الرابع:: المنشأ:-
تنشأ بموجب هذا النظام الأساسي منظمة منتدى الأبيض الخيرية وهي منظمة خيرية طوعية.

البند الخامس:: أهداف المنظمة:-
1- تقوية الصلات بين شرائح المجتمع المختلفة والتعاون والعمل على تفعيل قيم التكافل الاجتماعي .
2 - تفعيل المشاركة المجتمعية عبر مؤسسات المجتمع المدني مع التركيز علي الأجيال الجديدة من الجنسين للإسهام في خطط التنمية والتطور الثقافي
3 - الارتقاء بالإنسان إقتصادياً و ثقافياً و إجتماعياً و صحياً من خلال تقديم الخدمات لكافة قطاعات المجتمع والمشاركة في تنفيذ المشاريع الخدمية
4- اقامة شراكة قوية بين الحكومات وجميع فئات المجتمع المدنى وبصفة خاصة الشباب والنساء والاطفال ومن فى المهجر والعمالة المنظمة والقطاع الخاص والمجموعات المهنية.
5- الاهتمام بشريحة الطلاب ورعايتهم ومعالجة مشكلاتهم التي تعترض سبيل تعلمهم في كافة المستويات.
6- تقديم العون والمساعدة للمتضررين جراء الكوارث والحروب.
7- القيام بإعداد الدرسات والبحوث االعلمية والتى من شأنها الاسهام فى تنمية المجتمع والنهوض به فى المجالات الثقافية والاقتصادية والفكرية.
8-محاربة العادات الإجتماعية الضارة.
9 – عمل دراسات الجدوى اللازمة للاسهام فى خلق نهضة اقتصادية توفر مستوى افضل من الخدمات
البند السادس:: الوسائل:-
1-استقطاب الدعم المادي عن طريق الإشتراكات من الأعضاء ومساهمات الخيرين والدعم الحكومي والمنظمات الطوعية والوطنية والأجنبية.
2-التنسيق مع كافة الجهات من حكومية ومؤسسات ومنظمات.
3-إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية في المجالات المختلفة وتقديمها للجهات الممولة لإيجاد الدعم اللازم لتنفيذها.
4-إقامة الاستثمارات التجارية والصناعية والزراعية لدعم مشاريع المنظمة.
البند السابع:: العضوية:-
1-الإنماء لعضوية المنظمة مفتوح لأي مواطن راشد من مواطنى ولايات كردفان شريطة سداد الرسوم المقررة.
2-لا يجوز لأي عضو من أعضاء المنظمة مزاولة أي عمل باسم المنظمة إلا وفق النظام الأساسي.
3-يفقد العضو عضويته في أي من الحالات الآتية:
أ/ عدم سداد الرسوم المقررة لمدة ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول ولا يجوز له المطالبة بما ساهم به من أموال للمنظمة.
ب / حالة تقديم الإستقالة وقبول مجلس الأمناء.
ج / في حالة ثبوت مزاولة العضو لأي عمل باسم المنظمة لا يمت بصلة للنظام الأساسي.
د / الاخلال بالشرف والامانة
هـ / فقدان الأهلية والوفاة.
البند الثامن:: التنظيم:-
1-يتكون التنظيم الهيكلي للمنظمة من الآتي :-
أ-الجمعية العمومية.
ب-المجلس الاستشاري.
ج-المكتب التنفيذي.
2-القرارات الصادرة من الجهاز الأعلى ملزمة للجهاز الأدنى.
3-يجوز للجهاز الأعلى تفويض صلاحياته واختصاصاته للجهاز الأدنى أو لأي لجنة.
(أ)الجمعية العمومية :-
1-تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المنظمة البالغين ( ثمانية عشرة عاماً فما فوق ) والمسددين للإشتراكات حسب ما تحدده اللوائح الداخلية.
2- يجوز للمجلس الاستشاري بعد موافقة الجمعية في أي اجتماع قانوني أن يمنح العضوية بالانتساب لكل شخص يرى أنه يعين على تحقيق أغراض المنظمة.
3-الأعضاء المنتسبين يحق لهم المشاركة في كل مناشط المنظمة ولا يكون لهم حق الترشيح والإنتخاب.
4-تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة على الأقل كما يجوز عقد إجتماع طارئ لها بدعوة من رئيس المجلس الاستشاري أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
5-يكون النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 50% + 1 من الأعضاء وفي حالة فشل الإجتماع الأول يعقد اجتماع اخر بعد اسبوع من الإجتماع الأول ويكون قانوني بحضور 30% من الأعضاء.
مهام الجمعية العمومية :-
1-رسم السياسات العامة للمنظمة وإجازة الخطط والبرامج وميزانية المنظمة.
2-انتخاب المجلس الاستشاري للمنظمة.
3-الفصل في أي خلاف ينشأ بين المجلس الاستشاري والمكتب التنفيذي.
(ب) المجلس الاستشارى:-
1-يتكون المجلس الاستشارى من 30 عضواً يتم انتخاب 20 عضواً منهم بواسطة الجمعية العمومية كل عامين على أن يكمل الـ20 المختارين بواسطة الجمعية مجلسهم إلى 30 عضواً.
2-يكون الأمين العام للمنظمة بحكم منصبه عضواً ومقرراً للمجلس الاستشارى.
.

.

.
(ج)المكتب التنفيذي:-
1-يتكون المكتب التنفيذي من الأمين العام(الرئيس) والمدير التنفيذي وخمسة أعضاء.
2-يكون الأمين العام والمدير التنفيذي بحكم مناصبهم أعضاء في المجلس الاستشارى.
مهام المكتب التنفيذي:-
1-تنفيذ خطط وقرارات الجمعية العمومية والمجلس الاستشارى.
2-متابعة العمل التنفيذي.
3-اتخاذ القرارات في القضايا العاجلة في كل ما يتعلق بشئون المنظمة.
4-اعداد الخطط السنوية لعمل المنظمة والحسابات ومالية المنظمة وعرضها على المجلس الاستشارى.
5-إعداد اللوائح الداخلية لتنظيم سير العمل وايداع صور منها لدى المفوضية بعد إجازتها بواسطة الجمعية العمومية.
البند التاسع:: مالية المنظمة:-
أ-الموارد المالية : تكون للمنظمة الموارد المالية التالية:-
1-اشتراكات الأعضاء.
2-الدعم الحكومي.
3-الهبات والتبرعات.
4-مساهمات الخيرين والمنظمات الطوعية.
5-عائدات المشاريع.
ب-حفظ أموال المنظمة:-
1-تحفظ أموال المنظمة في حسابات جارية بالبنوك التجارية والوطنية ويتم السحب منها بتوقيع شخصين على الأقل من أعضاء المجلس الاستشارى من بينهم أمين المال ويشترط في سحب المبالغ الكبيرة المحددة بواسطة اللائحة توقيع الأمين العام.
2-على الأمين المالي حفظ الدفاتر المالية من إيرادات ومصروفات وحسابات واضحة خاضعة للمراجعة.
البند العاشر:: تعديل النظام الأساسي:-
1-يصبح النظام الأساسي قانونا نافذا بعد إجازته بواسطة الجمعية العمومية وموافقة مفوضية العون الإنساني.
2-يعدل النظام الأساسي بموافقة ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء في إجتماع قانوني من أعضاء الجمعية العمومية بعد اقتراح المجلس الاستشاري.
البند الحادى عشر::حل المنظمة:-
1-تحل الكمنظمة فقط بواسطة ثلثى الجمعية العمومية.
2-في حالة حل المنظمة تؤول منقولات وعقارات المنظمة وجميع ممتلكاتها للمفوضية.
الاخوة الكرام اعضاء المنتدى: للمذيد من التشاور واحكاما للامر ارجو الادلاء بارائكم بالحذف او الاضافة او التامين على الموضوع[/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الحكيم
عضوية ذهبية
عضوية ذهبية
الحكيم


الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 950
نقاط : 1264
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 11/10/2009
الاقامة الحالية : saudi arabia

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالخميس 3 مارس - 21:42:34

الشكر اجزله للاخت بنت وهب
عمل رائع و انا موافق علي كل شي فقط هناك بعض المصطلحات تحتاج لتوضيح مثل الجهاز الاعلي و الجهاز الادني التي لا يوجد لها تعريف في بند التعريفات و ايضاً مهام المجلس الاستشاري تحتاج الي المزيد من التوضيح ....
شكراً بنت وهب و الي الامام من اجل انسان هذه المنطقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohamed doudi
عضو جديد
عضو جديد



الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 6
نقاط : 8
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/05/2010
الاقامة الحالية : america

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالخميس 3 مارس - 22:44:01

الاخوه الاحباب
هذه لفته بارعه وعمل جميل يجد الدمم من كل مهتم بقضايا المدنيه والاقليم ككل

وبما ان مدنيه الابيض وعاء شامل لكل اشكال الطيف السياسى السودانى والثقافى فاقترح ابعاد البند 4 من اللائحه والذى يشير للتعامل مع الحكومه حتى لا تستغل هذا البند للكسب السياسى والشخصى اذ لنا تخفظاتنا عن العمل مع الحكومه الغير شرعيه منذ يونيو 1989 ولكننا على استعداد تام للعمل مع ابناء منطقه ايا كانت توجهاتهم السياسيه من اجل المدنيه ودفع الدين المستحق

دودى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت وهب
عضوية ماسية
بنت وهب


الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 2517
نقاط : 3406
السٌّمعَة : 28
تاريخ التسجيل : 04/01/2010

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالجمعة 4 مارس - 8:23:00

الحكيم كتب:
الشكر اجزله للاخت بنت وهب
عمل رائع و انا موافق علي كل شي فقط هناك بعض المصطلحات تحتاج لتوضيح مثل الجهاز الاعلي و الجهاز الادني التي لا يوجد لها تعريف في بند التعريفات و ايضاً مهام المجلس الاستشاري تحتاج الي المزيد من التوضيح ....
شكراً بنت وهب و الي الامام من اجل انسان هذه المنطقة
شكرا الحكيم...الجهاز الاعلى يقصد به:-
1-الجمعية العمومية وهى جهاز أعلى من المجلس الاستشارى والمكتب التنفيذى
2-المجلس الاستشارى يعتبر جهاز اعلى من المكتب التنفيذى..وهكذا
*أما المجلس الاستشارى هو جهة استشارية فنية ذات خبرات فى مجال العمل الطوعى وانشطته المختلفة ويمكن ان تضاف هذه النقطة للتعريفات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت وهب
عضوية ماسية
بنت وهب


الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 2517
نقاط : 3406
السٌّمعَة : 28
تاريخ التسجيل : 04/01/2010

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالجمعة 4 مارس - 8:33:29

mohamed doudi كتب:
الاخوه الاحباب
هذه لفته بارعه وعمل جميل يجد الدمم من كل مهتم بقضايا المدنيه والاقليم ككل

وبما ان مدنيه الابيض وعاء شامل لكل اشكال الطيف السياسى السودانى والثقافى فاقترح ابعاد البند 4 من اللائحه والذى يشير للتعامل مع الحكومه حتى لا تستغل هذا البند للكسب السياسى والشخصى اذ لنا تخفظاتنا عن العمل مع الحكومه الغير شرعيه منذ يونيو 1989 ولكننا على استعداد تام للعمل مع ابناء منطقه ايا كانت توجهاتهم السياسيه من اجل المدنيه ودفع الدين المستحق

دودى
محمد دودى:حمدالله على السلامة...والعود أحمد..فيم يتعلق بالشراكة مع الحكومات:المقصود هو مؤسسات الدولة المعنية بدولاب العمل اليومى وليس مؤسسات النظام الحاكم التنظيمية ...مثلا :اذا اردنا تنفيذ برنامج عمل باسم المنظمة بالشراكة مع اى منظمة اجنبية لا يتم هذا الا بواسطة مفوضية العون الانسانى وهى مؤسسة حكومية....ونحن الان نعمل فى مجال اطفال السجينات وقد تكون هنالك شراكة مع منظمة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وهذا لا يتم الا بموافقة المفوضية وادارة السجون...وهكذا...ز
أتمنى ان اكون قد وفقت فى توضيح معنى الشراكة مع الحكومات وارجو ان نسمع المذيد من الاراء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohamed doudi
عضو جديد
عضو جديد



الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 6
نقاط : 8
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/05/2010
الاقامة الحالية : america

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالجمعة 4 مارس - 13:40:39

محمد دودى:حمدالله على السلامة...والعود أحمد..فيم يتعلق بالشراكة مع الحكومات:المقصود هو مؤسسات الدولة المعنية بدولاب العمل اليومى وليس مؤسسات النظام الحاكم التنظيمية ...مثلا :اذا اردنا تنفيذ برنامج عمل باسم المنظمة بالشراكة مع اى منظمة اجنبية لا يتم هذا الا بواسطة مفوضية العون الانسانى وهى مؤسسة حكومية....ونحن الان نعمل فى مجال اطفال السجينات وقد تكون هنالك شراكة مع منظمة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وهذا لا يتم الا بموافقة المفوضية وادارة السجون...وهكذا...ز
أتمنى ان اكون قد وفقت فى توضيح معنى الشراكة مع الحكومات وارجو ان نسمع المذيد من الاراء

الاخت امنه,شكرا على الترحيب وجمعه مباركه
ياامنه ما فى دستور لاى منظمه يحتوى ماده كهذه وطبعا اى منظمه مجتمع مدنى تتعامل مع حكومه الامر الواقع او اى مؤسسه فى تسيير اعمالها ولكن عندما يتم وضع ماده كهذه فيمكن بكل سهوله ان تستغل لغرض سياسى وتنسف اى جهد بان تصبح هذه المنظمه خالصه للابيض وفقط....لان هنالك كثير من منظمات المجتمع المدنى والتى تنتمى لحزب الحكومه وعباره عن لافتات لاحزاب ومجموعات اخرى نريدها منظمه للابيض الجميله

دودى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الرحيم سعيد بابكر
عضوية ماسية
عبد الرحيم سعيد بابكر


الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 1328
نقاط : 1587
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 07/12/2009
العمر : 62
الاقامة الحالية : المملكة العربية السعودية

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالسبت 5 مارس - 8:50:28



شكرن بت المطر على اهتمامك المتواصل..هذا تزاوج غير كاثوليكي بين مختلف مقترحات الأنظمة الأساسية..أنا مطمئن أن تعديلاتكم سوف تجعله مستحصف أكثر..لكم الشكر ولاجتماعاتكم التوفيق..



بسم الله الرحمن الرحيم


منظمة منتدى الأبيض الخيرية

النظام الأساسي
الفصل الأول:-

البند الأول:التسميات:-


1- الاسم:منظمة منتدى الأبيض الخيرية.
2- مقر المنظمة الرئيسي: ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض.
3- عنوان المنظمة : مدينة الأبيض.

البند الثاني:-التعريفات:

1- المنظمة: يقصد بها منظمة منتدى الأبيض الخيرية.
2- العضو: يقصد به عضو المنظمة المستوفى لكل الشروط الخاصة بالعضوية.
3- الجمعية العمومية: يقصد بها كل عضوية المنظمة المسددين للاشتراكات السنوية.
4- المجلس الاستشاري:يقصد بها أعضاء لهم الخبرة الفنية في مجال العمل الطوعى والتنمية المجتمعية.
5- المفوض: يقصد به مفوض العون الإنساني.
6- لمفوضية : يقصد بها مفوضية العون الإنساني.
7- اللائحة : يقصد بها لائحة تسجيل الجمعيات الوطنية والأجنبية لعام1999 أو أي لائحة أخرى سارية المفعول.
8- القانون : يقصد به قانون مفوض العون الإنساني لعام 1995 أو أي قانون آخر ساري المفعول.

الرؤية:- المساهمة في تطوير وتنمية مدينة الأبيض والولاية اجتماعيا من خلال استلهام قدرات أبنائها.

البند الثالث:-

أ‌- الهدف العام

الهدف العام هو الاستفادة من طاقة وجهود وإمكانات وقدرات أعضاء المنظمة البشرية والمادية لتحقيق تنمية مجتمعية مبنية على العمل الطوعي وتحريك معايير الخير والتضامن في المجتمع.

ب‌- بعض الأهداف الخاصة:-
1- ربط الأعضاء في الداخل والخارج بهموم الولاية ومدينة الأبيض.
2- التواصل الاجتماعي بين الأعضاء في الداخل والخارج على المستوى الشخصي والأسري.
3- التكافل الاجتماعي بين جميع الأعضاء.

ج- بعض الأهداف المحددة تجاه المجتمع:-

1- ربط المغتربين بالأخبار والمستجدات في الولاية وفي عاصمتها.
2- تبنى قضية أطفال السجينات والأطفال التائهين.
3- المساهمة في ترقية وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين.
4- نشر ثقافة وتراث الولاية داخل وخارج السودان.
5- تقديم العون والمساعدة للمتضررين جراء الكوارث والحروب.
6- محاربة العادات الاجتماعية الضارة.
7- الاهتمام بشريحة الطلاب ورعايتهم ومعالجة مشكلاتهم التي تعترض سبيل تعلمهم في كافة المستويات.
8- إقامة شراكة قوية بين الحكومات وجميع فئات المجتمع المدني.

الوسائل:-
1- استقطاب الدعم المادي عن طريق الاشتراكات من الأعضاء ومساهمات الخيرين والمنظمات الطوعية والوطنية والأجنبية.
2- التنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات والمنظمات
3- إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية في المجالات المختلفة وتقديمها للجهات الممولة لإيجاد الدعم اللازم لتنفيذها.
4- إقامة الاستثمارات التجارية والصناعية والزراعية لدعم مشاريع المنظمة.
5- العمل على توسعة عضوية منتدى عروس الرمال الأسفيري وتطويره، للكتابة والحديث في قضايا إنسان الولاية.
6- تحريك طاقات المجتمع للاستفادة منها في الأعمال الخيرية.
7- إقامة المنتديات والسنمارت الثقافية والتعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.
8- إقامة المنتديات والسنمارات الصحية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

الفصل الثاني:-
البند الأول:
الهيكل التنظيمي للمنظمة

1- الجمعية العمومية.
2- اللجنة التنفيذية.
3- المجلس الاستشاري.
أ‌- القرارات الصادرة من الجهاز الأعلى ملزمة للجهاز الأدنى.
ب‌- يجوز للجهاز الأعلى تفويض صلاحياته واختصاصاته للجهاز الأدنى أو لأي لجنة.

اللجنة التنفيذية تتكون من:-
1- الرئيس
2- نائب الرئيس
3- الأمين العام
4- أمين المال
5- أمين العلاقات العامة والاتصال
6- أمين المشروعات والبرامج والدراسات
7- الأمين الاجتماعي

البند الثاني:-

الجمعية العمومية (هي أعلى سلطة في المنظمة وقراراتها ملزمة للجنة التنفيذية) وتتكون من جميع أعضاء المنظمة البالغين ( ثمانية عشرة عاماً فما فوق ) والمسددين للاشتراكات السنوية.

اجتماعات الجمعية العمومية:
أ‌- الاجتماع الدوري السنوي. كما يجوز عقد اجتماع طارئ بدعوة من اللجنة التنفيذية أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
ب‌- وفي حالة فشل الاجتماع الأول يعقد اجتماع آخر بعد أسبوع من الاجتماع الأول ويكون قانوني بحضور 30% من الأعضاء.
ت‌- يكون النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 50% + 1 من الأعضاء.


اختصاصات الجمعية العمومية:-
1- إجازة النظام الأساسي.
2- وضع السياسات العامة للمنظمة.
3- مراجعة عمل اللجنة التنفيذية.
4- انتخاب رئيس المكتب التنفيذي وأعضائه.
5- أي اختصاصات وسلطات مستقبلية أخرى.

قرارات الجمعية العمومية:-
1- تتخذ القرارات في الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة (النصف+1 ).
2- جميع قراراتها ملزمة للمكتب التنفيذي.

المجلس الاستشاري:-
1- يتكون المجلس الاستشاري من (15) عضوا يتم اختيار (10) أعضاء من قبل الجمعية العمومية. ويتم اختيار الـ (5) أعضاء الباقين من قبل اللجنة التنفيذية.
2- يكون الأمين العام والرئيس أعضاء في المجلس الاستشاري بحكم منصبيهما.
3- تقدم المشورة الفنية في كافة المجالات.
4- تقوم بمراجعة (بتقييم) أعمال المكتب التنفيذي.

المكتب التنفيذي:-
1- يتكون من سبعة (7)أعضاء ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العمومية

مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية:-
1- تنفيذ قرارات ومقترحات الجمعية العمومية.
2- يحق للجنة التنفيذية تعيين مدير تنفيذي ومحاسب.
3- وضع خطط المشاريع العامة للمنظمة.
4- متابعة وتقييم أداء المنظمة.
5- الإشراف على المشاريع وتنفيذها.
6- كتابة مقترحات لاستقطاب الدعم المادي والعيني للمنظمة.
7- كتابة تقارير الأداء المختلفة.
8- إعداد اللوائح الداخلية لتنظيم سير العمل وإيداع صور منها لدى المفوضية بعد إجازتها بواسطة الجمعية العمومية.
9- منح العضوية الشرفية لكل شخص يرى أنه يعين على تحقيق أغراض المنظمة، ولا يحق للأعضاء المنتسبين الترشح أو الانتخاب..

مهام واختصاصات الرئيس:-
1- يمثل المنظمة في كافة المحافل.
2- يترأس اجتماعات اللجنة التنفيذية وينوب عنه نائبه في حالة غيابه.
3- التوقيع عن المنظمة في المعاهدات والعقود والاتفاقات.
4- التوقيع على الشيكات الصادرة.

مهام واختصاصات الأمين العام:-
1- التنسيق والترتيب لاجتماعات اللجنة التنفيذية.
2- حفظ المستندات الخاصة بالمنظمة.
3- القيام بكتابة المحاضر وحفظها.
4- التوقيع على الشيكات الصادرة.
5- جمع اشتراكات ومساهمات العضوية.
6- حفظ المستندات المالية.
7- مسئول عن الحسابات والدورة المستندية المالية.
8- كتابة وتوقيع الفواتير نيابة عن المنظمة.
المكاتب الأخرى:-
تحدد مهامها واختصاصاتها باللائحة الإدارية.

البند الثالث:العضوية:-
تتكون العضوية من:-
1- الانتماء لعضوية المنظمة مفتوح لأي مواطن راشد من مواطني ولايات كردفان حسب شروط العضوية المقررة في هذا النظام الأساسي.
2- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المنظمة مزاولة أي عمل باسم المنظمة إلا وفق النظام الأساسي.
3- العضوية المسجلة بالمنتدى من الجنسين.
4- العضوية الشرفية التي تمنحها الجمعية العمومية أو اللجنة التنفيذية.

شروط العضوية:-
1- ملء استمارة العضوية أو التسجيل بالمنتدى.
2- الرغبة في العمل الطوعي.
3- تسديد الاشتراكات السنوية وقدرها(50) جنيه للأعضاء بالداخل و(100) ريال أو ما يعادلها للأعضاء بالخارج.

سقوط العضوية:-
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- عدم سداد الرسوم المقررة لمدة ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول ولا يجوز له المطالبة بما ساهم به من أموال للمنظمة.
4- الإخلال بقوانين ولوائح المنظمة.
5- إذا أدين العضو قضائيا في قضية تمس الشرف والأمانة.
6- في حالة ثبوت مزاولة العضو لأي عمل باسم المنظمة لا يمت بصلة للنظام الأساسي.


الفصل الثالث

البند الأول:مالية المنظمة:

1- الاشتراكات من الأعضاء.
2- مساهمات الأعضاء الطوعية والهبات.
3- مساهمات الخيرين والمنظمات الطوعية.
4- إيرادات المشاريع والبرامج.
5- أي جهات أخرى طبقا للقانون.

البند الثاني:-الحسابات

1- تفتح المنظمة حسابا خاصا في احد البنوك السودانية.
2- يتم السحب من الحساب بالتوقيعات المعتمدة من (الرئيس،الأمين العام،أمين المال) وطبقا للائحة المالية.
3- تقدم المنظمة تقرير أداء مالي سنوي يعتمد بمراجع قانوني ويستوفى الإجراءات واللوائح المحاسبية المعمول بها في السودان.
4- أعضاء الجمعية العمومية من حقهم معرفة الموقف المالي متى ما اقتضت الضرورة ذلك.

البند الثالث:تعديل النظام الأساسي:-
1- يصبح النظام الأساسي قانونا نافذا بعد إجازته بواسطة الجمعية العمومية وموافقة مفوضية العون الإنساني.

2- بعد تقديم اللجنة التنفيذية مقترح تعديل النظام الأساسي، يكون للمنظمة الحق في تعديل نظامها الأساسي (بالحذف أو الإضافة) في اجتماع قانوني بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، والذين يمكنهم إبداء الموافقة بوسائل الاتصال الحديثة المختلفة.

البند الرابع: حل المنظمة:-
يكون حل المنظمة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وتؤول أموال المنظمة بعد سداد ما عليها من ديون لمفوضية العون الإنساني.

البند الخامس:أحكام عامة:-
1- تسجل المنظمة كشخصية اعتبارية في مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان بعد استيفاء الشروط.
2- أن تقدم المفوضية تقارير دورية عن أنشطة المنظمة للجهات الاختصاص.
3- اللجنة التنفيذية لها الحق في الاستعانة بالفنيين والمختصين وذوى الخبرة في مجال أعمالها.
4- اللجنة التنفيذية لها الحق في تعيين مستشار قانوني للمنظمة.


والله الموفق،،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
GM
المدير العام
GM


الدولة : السعودية
عدد المساهمات : 1072
نقاط : 1531
السٌّمعَة : 19
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 48
الاقامة الحالية : المملكة العربية السعودية

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالسبت 5 مارس - 11:21:34

؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alobiedonline.ahlamontada.com
GM
المدير العام
GM


الدولة : السعودية
عدد المساهمات : 1072
نقاط : 1531
السٌّمعَة : 19
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 48
الاقامة الحالية : المملكة العربية السعودية

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالسبت 5 مارس - 12:01:34

.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alobiedonline.ahlamontada.com
عبد الرحيم سعيد بابكر
عضوية ماسية
عبد الرحيم سعيد بابكر


الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 1328
نقاط : 1587
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 07/12/2009
العمر : 62
الاقامة الحالية : المملكة العربية السعودية

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالسبت 5 مارس - 14:33:56

بنت وهب كتب:
[color=darkred]بسم الله الرحمن الرحيم
منظمة منتدى الأبيض الخيرية
النظام الأساسي
البند الاول:: تعريفات:-
1-المنظمة : يقصد بها منظمة منتدى الابيض الخيرية .
2-الجمعية العمومية : يقصد بها أعضاء المنظمة المسددين للإشتراكات الشهرية. فقط اين عضويةالمنبر؟ 3-المفوضية : يقصد بها مفوضية العون الإنساني.
4-المفوض : يقصد به مفوض العمل الإنساني.
5-اللائحة : يقصد بها لائحة تسجيل الجمعيات الوطنية والأجنبية لعام1999 أو أي لائحة أخرى سارية المفعول.
6-القانون : يقصد به قانون مفوض العون الإنساني لعام 1995 أو أي قانون آخر ساري المفعول.

البند الثانى:: اسم المنظمة:-
منظمة منتدى الابيض الخيرية

البند الثالث:: المقر:-
مكتب المنظمة الرئيسي (مدينة الأبيض)

البند الرابع:: المنشأ:-
تنشأ بموجب هذا النظام الأساسي منظمة منتدى الأبيض الخيرية وهي منظمة خيرية طوعية.

البند الخامس:: أهداف المنظمة:-
1- تقوية الصلات بين شرائح المجتمع المختلفة والتعاون والعمل على تفعيل قيم التكافل الاجتماعي .
2 - تفعيل المشاركة المجتمعية عبر مؤسسات المجتمع المدني مع التركيز علي الأجيال الجديدة من الجنسين للإسهام في خطط التنمية والتطور الثقافي
3 - الارتقاء بالإنسان إقتصادياً و ثقافياً و إجتماعياً و صحياً من خلال تقديم الخدمات لكافة قطاعات المجتمع والمشاركة في تنفيذ المشاريع الخدمية
4- اقامة شراكة قوية بين الحكومات!!أي حكومات! ولماذا؟ وجميع فئات المجتمع المدنى وبصفة خاصة الشباب والنساء والاطفال ومن فى المهجر والعمالة المنظمة والقطاع الخاص والمجموعات المهنية.
5- الاهتمام بشريحة الطلاب ورعايتهم ومعالجة مشكلاتهم التي تعترض سبيل تعلمهم في كافة المستويات.
6- تقديم العون والمساعدة للمتضررين جراء الكوارث والحروب.
7- القيام بإعداد الدرسات والبحوث االعلمية والتى من شأنها الاسهام فى تنمية المجتمع والنهوض به فى المجالات الثقافية والاقتصادية والفكرية.
8-محاربة العادات الإجتماعية الضارة.
9 – عمل دراسات الجدوى اللازمة للاسهام فى خلق نهضة اقتصادية توفر مستوى افضل من الخدمات
البند السادس:: الوسائل:-
1-استقطاب الدعم المادي عن طريق الإشتراكات من الأعضاء ومساهمات الخيرين والدعم الحكومي!!! والمنظمات الطوعية والوطنية والأجنبية.
2-التنسيق مع كافة الجهات من حكومية!!!! ومؤسسات ومنظمات.
3-إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية في المجالات المختلفة وتقديمها للجهات الممولة لإيجاد الدعم اللازم لتنفيذها.
4-إقامة الاستثمارات التجارية والصناعية والزراعية لدعم مشاريع المنظمة.
البند السابع:: العضوية:-
1-الإنماء لعضوية المنظمة مفتوح لأي مواطن راشد من مواطنى ولايات كردفان شريطة سداد الرسوم المقررة.
2-لا يجوز لأي عضو من أعضاء المنظمة مزاولة أي عمل باسم المنظمة إلا وفق النظام الأساسي.
3-يفقد العضو عضويته في أي من الحالات الآتية:
أ/ عدم سداد الرسوم المقررة لمدة ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول ولا يجوز له المطالبة بما ساهم به من أموال للمنظمة.
ب / حالة تقديم الإستقالة وقبول مجلس الأمناء.
ج / في حالة ثبوت مزاولة العضو لأي عمل باسم المنظمة لا يمت بصلة للنظام الأساسي.
د / الاخلال بالشرف والامانة
هـ / فقدان الأهلية والوفاة.
البند الثامن:: التنظيم:-
1-يتكون التنظيم الهيكلي للمنظمة من الآتي :-
أ-الجمعية العمومية.
ب-المجلس الاستشاري.
ج-المكتب التنفيذي.
2-القرارات الصادرة من الجهاز الأعلى ملزمة للجهاز الأدنى.
3-يجوز للجهاز الأعلى تفويض صلاحياته واختصاصاته للجهاز الأدنى أو لأي لجنة.
(أ)الجمعية العمومية :-
1-تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المنظمة البالغين ( ثمانية عشرة عاماً فما فوق ) والمسددين للإشتراكات حسب ما تحدده اللوائح الداخلية.
2- يجوز للمجلس الاستشاري لماذااين المكتب التنفيذي؟؟ بعد موافقة الجمعية في أي اجتماع قانوني أن يمنح العضوية بالانتساب لكل شخص يرى أنه يعين على تحقيق أغراض المنظمة.
3-الأعضاء المنتسبين يحق لهم المشاركة في كل مناشط المنظمة ولا يكون لهم حق الترشيح والإنتخاب.
4-تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة على الأقل كما يجوز عقد إجتماع طارئ لها بدعوة من رئيس المجلس الاستشاري لماذا؟ اين رئيس المكتب التنفيذي؟ أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
5-يكون النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 50% + 1 من الأعضاء وفي حالة فشل الإجتماع الأول يعقد اجتماع اخر بعد اسبوع من الإجتماع الأول ويكون قانوني بحضور 30% من الأعضاء.
مهام الجمعية العمومية :-
1-رسم السياسات العامة للمنظمة وإجازة الخطط والبرامج وميزانية المنظمة.
2-انتخاب المجلس الاستشاري للمنظمة.ولماذا لا تنتخب الجمعيةالعمومية المكتب التنفيذي؟ اعتقد ان المجلس الاستشاري يتم تعيينه وليس اتخابه؟؟3-الفصل في أي خلاف ينشأ بين المجلس الاستشاري والمكتب التنفيذي.
(ب) المجلس الاستشارى:-
1-يتكون المجلس الاستشارى من 30 عضواً يتم انتخاب 20 عضواً منهم بواسطة الجمعية العمومية كل عامين على أن يكمل الـ20 المختارين بواسطة الجمعية مجلسهم إلى 30 عضواً..حسابات الأعداد غير واضحة ؟.
2-يكون الأمين العام للمنظمة بحكم منصبه عضواً ومقرراً للمجلس الاستشارى.
.

.

.
(ج)المكتب التنفيذي:-
1-يتكون المكتب التنفيذي من الأمين العام(الرئيس) والمدير التنفيذي وخمسة أعضاء.
2-يكون الأمين العام والمدير التنفيذي بحكم مناصبهم أعضاء في المجلس الاستشارى.
مهام المكتب التنفيذي:-
1-تنفيذ خطط وقرارات الجمعية العمومية والمجلس الاستشارى (كيف يتخد مجلس استشاري قرارات) المجلس الإستشاري يودع توصيات غير ملزمة!!!!.
2-متابعة العمل التنفيذي.
3-اتخاذ القرارات في القضايا العاجلة في كل ما يتعلق بشئون المنظمة.
4-اعداد الخطط السنوية لعمل المنظمة والحسابات ومالية المنظمة وعرضها على المجلس الاستشارى.
5-إعداد اللوائح الداخلية لتنظيم سير العمل وايداع صور منها لدى المفوضية بعد إجازتها بواسطة الجمعية العمومية.
البند التاسع:: مالية المنظمة:-
أ-الموارد المالية : تكون للمنظمة الموارد المالية التالية:-
1-اشتراكات الأعضاء.
2-الدعم الحكومي???!!!!. 3-الهبات والتبرعات.
4-مساهمات الخيرين والمنظمات الطوعية.
5-عائدات المشاريع.
ب-حفظ أموال المنظمة:-
1-تحفظ أموال المنظمة في حسابات جارية بالبنوك التجارية والوطنية ويتم السحب منها بتوقيع شخصين على الأقل من أعضاء المجلس الاستشارى من بينهم أمين المال ويشترط في سحب المبالغ الكبيرة المحددة بواسطة اللائحة توقيع الأمين العام.
2-على الأمين المالي حفظ الدفاتر المالية من إيرادات ومصروفات وحسابات واضحة خاضعة للمراجعة.
البند العاشر:: تعديل النظام الأساسي:-
1-يصبح النظام الأساسي قانونا نافذا بعد إجازته بواسطة الجمعية العمومية وموافقة مفوضية العون الإنساني.
2-يعدل النظام الأساسي بموافقة ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء في إجتماع قانوني من أعضاء الجمعية العمومية بعد اقتراح المجلس الاستشاري.
البند الحادى عشر::حل المنظمة:-
1-تحل الكمنظمة فقط بواسطة ثلثى الجمعية العمومية.
2-في حالة حل المنظمة تؤول منقولات وعقارات المنظمة وجميع ممتلكاتها للمفوضية.
الاخوة الكرام اعضاء المنتدى: للمذيد من التشاور واحكاما للامر ارجو الادلاء بارائكم بالحذف او الاضافة او التامين على الموضوع[/color]
شكرن بت المطر..بالأحمر ما رايناه من نقاط في هذه المسودة..وقدمنا مقترح مسودة أخرى كاملة..ولا يزال النقاش ساريا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
GM
المدير العام
GM


الدولة : السعودية
عدد المساهمات : 1072
نقاط : 1531
السٌّمعَة : 19
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 48
الاقامة الحالية : المملكة العربية السعودية

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالسبت 5 مارس - 21:51:04

شكرا عبد الرحيم سعيد ... مجهودات مقدرة ..مزيد من المشاركات يا شباب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alobiedonline.ahlamontada.com
GM
المدير العام
GM


الدولة : السعودية
عدد المساهمات : 1072
نقاط : 1531
السٌّمعَة : 19
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 48
الاقامة الحالية : المملكة العربية السعودية

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالأحد 6 مارس - 8:20:38

الاخوة الاعضاء

لمزيد من الفائدة والنقاش اتمنى من الاعضاء الاطلاع على قانون العمل الطوعى والانسانى الذى يحكم عمل المنظمات الطوعية بالسودان

قانون تنظيم العمل الطوعى والإنسانى
لسنة 2006
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ سيادة أحكام هذا القانون .
4ـ تفسير .
5ـ المبادئ التى تحكم العمل الانسانى .
6ـ أهداف العمل الانسانى .
7ـ استقطاب وتلقى التمويل والمنح .
الفصل الثانى
التسجيل
8ـ تسجيل المنظمات الطوعية غير الحكومية والمؤسسات الخيرية .
9ـ شروط التسجيل .
10ـ منح شهادة التسجيل .
11ـ تجديد الترخيص .
12ـ الاستثناء من التسجيل .
13ـ رفض التسجيل .
14ـ إلغاء التسجيل .

الفصل الثالث
الفروع والشبكات والمنبر الوطنى والاتحادات
15ـ فروع وشبكات المنظمات .
16ـ المنبر الوطنى .
17ـ اتحادات القضايا المشتركة وذوى الحاجات الخاصة .
الفصل الرابع
مفوضية العون الإنساني
18ـ إنشاء المفوضية .
19ـ اختصاصات المفوضية .
20ـ تعيين المفوض .
21ـ اختصاصات المفوض .
22ـ تعيين المسجل ومهامه وسلطاته .
الفصل الخامس
المخالفات والجزاءات والعقوبات والاستئنافات
23ـ المخالفات .
24ـ العقوبات والجزاءات والاستئنافات .
الفصل السادس
أحكام عامة
25ـ الشخصية الاعتبارية للمنظمة .
26ـ الإطلاع على الوثائق .
27ـ التقارير .
28ـ الحسابات والدفاتر والسجلات .
29ـ الامتيازات .
30ـ أيلولة الأموال .
31ـ تعديل أغراض المنظمة .
32ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .



بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم العمل الطوعى والإنسانى
لسنة 2006(1)
(2006/3/16)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون تنظيم العمل الطوعى والإنسانى لسنة 2006 " .

إلغاء وإستثناء.
2ـ يلغى قانون مفوضية العون الإنسانى لسنة 1996 على أن تظل سارية جميع التدابير واللوائح الصادرة بموجبه الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

سيادة أحكام هذا القانون .
3ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة تعارضها مع أحكام أى قانون آخر الى المدى الذى يزيل التعارض .

تفسير .
4ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
" إعادة التعمير والتأهيل والتوطين والتسكين " تشمل المشروعات والأنشطة التى تستهدف إزالة الأضـرار الناتجة عن أوضاع طارئة وآثارها ،
" الإتفاقية القطرية " يقصد بها مجموعة الأحكام واللوائح والموجهات، التى تنظم دخول المنظمات الأجنبية للسودان وممارستها لأنشطتها فيه ،
" الشبكات " يقصد بها شبكات المنظمات الطوعية غير الحكومية الوطنية والأجنبية التى تعمل داخل السودان ،
" الطوارئ " يقصد بها كل طارئ يؤثر على الإنسان أو بيئته من عوامل طبيعية أو غير طبيعية أو أى طارئ آخر ، يجعل الإنسان عاجزاً عن ممارسة حياته الطبيعية ،
" العمل الطوعى والإنسانى " يقصد به أى نشاط طوعى إنسانى غير ربحى تقوم به أى منظمة طوعية أو خيرية وطنية أو أجنبية مسجلة فى السودان بهدف تقديم المساعدات الإنسانية أو الإغاثة , أوالخدمات العامة او خدمات حقوق الانسان أو حماية البيئة أو تحسين المستويات الإقتصادية والإجتماعية للمستفيدين وتقوم بتقديم عمل طوعى إنسانى فى المجالات المذكورة ،
" المشروع " يقصد به برامج المساعدات الإنسانية ، أو الخدمات أو إعادة التعمير والتأهيل والتوطين والتسكين ، التى تتقدم بها أى من المنظمات الطوعية ، ويتم تنفيذها بوساطة المنظمة بمفردها، أو بالإشتراك مع الوزارة أو المؤسسة المختصة ، أو أى منظمة أخرى ، أو المجتمع ، أو مجموعة من الأشخاص ،
" المفوض " يقصد به مفوض عام العمل الطوعى والإنسانى الذى يتم تعيينه وفقاً لأحكام المادة 20 من هذا القانون ،
" المسجل " يقصد به مسجل عام منظمات العمل الطوعى والإنسانى المعين بموجب أحكام المادة 22(1) ،
" المفوضية " يقصد بها مفوضية العون الطوعى والإنسانى المنشأة بموجب أحكام المادة 18 ،
"المنظمة الطوعية الوطنية " يقصد بها المنظمة الطوعية السودانية غير الحكومية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا تشمل أى :
( أ) شركة يتم تسجيلها وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925 ،
(ب) حزب سياسى ،
" منظمة المجتمع المدنى " يقصد بها منظمة المجتمع المدنى التى تباشر العمل الطوعى الانسانى ليس لأغراض الربح التى يتم تسجيلها وفق أحكام هذا القانون ،
"المنظمة الخيرية" يقصد بها المنظمة التى يتم أنشاؤها بوساطة مواطنين أو مجموعات أو أفراد لديهم المقدرة المالية لإنشاء واستمرار الأنشطة الخيرية ،
" المنظمة الطوعية الأجنبية " يقصد بها المنظمة غيرالحكومية أو شبه الحكومية ذات الصفة الدولية أو الإقليمية التى يتم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون ، أو المرخض لها بالعمل فى السودان وفقاً للإتفاقية القطرية،
" الوزارة " يقصد بها وزارة الشئون الإنسانية ،
" الوزير " يقصد به وزير الشئون الإنسانية .

المبادئ التى تحكم العمل الإنسانى.
5ـ تعمل منظمات العمل الطوعى والإنسانى فى السودان وفقاً للمبادئ الآتية :
(أ ) عدم التمييز على أساس العنصر ، أو النوع ، أو العرق ، أو الإنتماء السياسى أو المعتقدات الدينية ،
(ب) النزاهة فى إختيار مواقع المشاريع مع الأخذ فى الإعتبار المناطق الأكثر حاجة ،
(ج ) المحاسبية أمام المستفيدين والمانحين والجهات العامة ذات الصلة المسئولة عن الخدمات فى المنطقة والجهات التى يحددها النظام الأساسى للمنظمة ،
(د ) استدامة برامج المعالجات لتهيئة الظروف التى تمكن المجتمعات المحلية من الإعتماد على ذاتها فى المدى البعيد ،
(هـ) مراعاة رغبات المجتمع المحلى فى كل مراحل المشروع من خلال مشاركة المجتمعات المحلية فى كافة مراحل تنفيذ المشروع ،
(و ) عدم تدخل المنظمات الطوعية الأجنبية فى شئون السودان الداخلية بما يؤثر على سيادة البلاد .

أهداف العمل الإنسانى.
6ـ تشتمل ، ولا تقتصر، الأهداف الإنسانية الرئيسية للمنظمات المسجلة بموجب أحكام هذا القانون على تقديم الخدمات بما فى ذلك خدمات حماية حقوق الإنسان وحماية البيئة التالية :
(أ ) الإغاثة الطارئة للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية بالتركيز على المجموعات الأكثر تأثراً ،
(ب) درء مخاطر الكوارث وتخفيفها وإدارتها ،
(ج ) ربط المساعدات الإغاثية بإعادة التوطين وإعادة التعمير والتنمية ،
(د ) الإهتمام بالنازحين فى الداخل واللاجئين والعائدين من خلال إعداد وتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة التعمير وإعادة التوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية ،
(هـ) إعادة تعمير البنيات الإقتصادية والإجتماعية التى دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية ، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية التى أنشئت لهذا الغرض ،
(و ) تحديد الأولويات للإغاثة وإعادة التوطين وإعادة التسكين وإعادة التعمير بالتشاور والتنسيق مع المستفيدين والسلطات الحكومية ذات الصلة ،
(ز ) بناء القدرات المحلية لتمكين المنظمات الوطنية من الاعتماد على قدراتها ،
(ح) تنفيذ مشاريع الإغاثة والخدمات الانسانية من خلال المنظمات الطوعية غير الحكومية والمنظمات الخيرية و/أو منظمات المجتمع المدنى التى تنسجم أهدافها مع السياسات العامة ومصالح المستفيدين .

إستقطـاب وتلقى التمويل والمنح.
7ـ (1) يجب أن تكون المنح واستقطاب التمويل لبرامج المنظمات عبر وثيقة مشروع تجاز من قبل المفوضية وفق ما تفصله اللوائح .
(2) لا يجوز لأى منظمة مجتمع مدنى مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون تلقى أموال أو منح من الخارج أو من شخص أجنبى بالداخل أو من أى جهة أخرى إلا بموافقة الوزير على ذلك .


الفصل الثانى
التسجيل

تسجـيل المنظمـات الطــوعية غــير الحكومية والمؤسسات الخيرية.
8ـ (1) مع مراعاة السلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان أوالولايات المحددة فى الدستور ، يجب أن تقوم المنظمات الطوعية الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى التى تمارس العون الانسانى بالتسجيل لدى المسجل بما يتوافق مع أحكام هذا القانون .
(2) يجب على جميع المنظمات الطوعية التى تم تسجيلها قبل صدور هذا القانون ، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ، خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره .

شروط التسجيل.
9ـ (1) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل المنظمات الوطنية الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى الشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) تقدم المنظمة للمسجل طلباً يتضمن قائمة بأسماء وعناوين أعضاء المنظمة المؤسسين على ألا يقل عددهم عن ثلاثين عضواً ،
(ب) ترفق مع الطلب نسخة من دستور المنظمة وهيكلها التنظيمى ،
(ج ) يرفق المدير المؤقت أو المسئول التنفيذى الأعلى أو مجلس الإدارة أومجلس الأمناء التمهيدى قراراً موثقاً من الجمعية العمومية بإنشاء المنظمة .
(د ) تدفع المنظمة الرسوم المقررة للتسجيل .
(2) علي الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للوزير أن يوافق على تسجيل أى منظمة بناءً على طلب مقدم من عدد يقل عن ثلاثين عضواً، وبذات الشروط الواردة فى البند المذكور شريطة توضيح المقدرة المالية والإستمرارية ومصادر تمويل المنظمة المراد تسجيلها .(3)
(3) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل أى منظمة طوعية أجنبية، الشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) تكون مسجلة ، وفقاً للقوانين السارية فى الدولة التى تأتى منها ،
(ب) تبرز شهادة تسجيل معتمدة من سفارة السودان أو بعثته الدبلوماسية بالدولة المعنية ،
(ج ) تتقدم بطلب توضح فيه نوع النشاط ، أو العمل الذى تزمع ممارسته فى السودان ،
(د ) لا يكون مقرها أو منشأها أى دولة فى حالة حرب مع أو يقاطعها السودان ،
(هـ) تقدم ما يثبت إمكاناتها المادية والفنية ، لممارسة النشاط أو العمل المزمع ممارسته فى السودان ، ومصادر تلك الإمكانات ،
(و ) تنفذ برامجها بالتعاون مع أو بمشاركة منظمة وطنية واحدة أو أكثر ،
(ز ) توقع على الإتفاقية القطرية ،
(ح ) تتوفر فيها أى شروط أخرى يضعها الوزير من وقت لآخر .(4)

منح شهادة التسجيل.
10ـ (1) يمنح المسجل شهادة تسجيل لكل منظمة وطنية أو أجنبية تستوفى شروط التسجيل الواردة فى المادة 9.
(2) يجب على المسجل أن يمنح شهادة التسجيل خلال شهر من تاريخ طلب التسجيل المستوفى للشروط ، لأى منظمة وطنية وخلال ثلاثة أشهر لأى منظمة أجنبية .

تجديد الترخيص.
11ـ يجدد الترخيص لكل منظمة سنوياً وفقاً للشروط التى تحددها اللوائح.

الاستثناء من التسجيل.
12ـ تستثني الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من التسجيل بموجب أحكام هذا القانون على أن تقوم بتوقيع إتفاقية فنية فى مجال العمل الإنسانى والالتزام بمبادئ العمل الطوعى والإنسانى .

رفض التسجيل.
13ـ (1) يجوز للمسجل رفض تسجيل المنظمة إذا :
(أ ) كانت الأنشطة التى تقوم بها مخالفة للمبادئ المنصوص عليها فى المادة 5 ،
(ب) تضمن الطلب معلومات غير صحيحة أو مخالفة لشروط التسجيل ،
(ج ) فشلت المنظمة فى إستيفاء شروط التسجيل المبينة فى المادة 9 ،
(د ) كان النشاط أو العمل الذى تزمع المنظمة ممارسته مخالفاً للقانون .
(2) يجب على المسجل ، عند رفض تسجيل أى منظمة وطنية أو أجنبية إبلاغها بأسباب ذلك القرار كتابة .
(3) يجوز استئناف قرار رفض التسجيل للوزير خلال خمسة عشر يوماً .

إلغاء التسجيل.
14ـ (1) يجوز للمسجل إلغاء تسجيل المنظمة الوطنية أو الأجنبية أوالخيرية أو منظمة المجتمع المدنى المسجلة بموجب أحكام هذا القانون بعد قيامه بالتحريات اللازمة وإقتناعه بالآتى :
(أ ) تم الحصول على التسجيل بالتزوير أو بطريق الغش أو بناءً على معلومات غير صحيحة ،
(ب) خالفت المنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني أحكام هذا القانون أو اللوائح أو أى قانون آخر سارى المفعول ،
(ج ) فشلت المنظمة المعنية دون مبررات مقبولة فى ممارسة أنشطتها لمدة عام كامل ،
(د ) استخدمت المنظمة العون الانسانى للحصول على مكاسب غير مشروعة ،
(هـ) تقدمت المنظمة بقرار من جمعيتها العمومية بطلب لاعتماد حلها اختيارياً أو إلغاء تسجيلها .
(2) يجوز لأى منظمة طوعية تم إلغاء تسجيلها وفقاً لأحكام البند (1) (أ ) ، (ب) ، (ج) و(د) أن تستأنف قرار المسجل لدى المفوض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره .
(3) إذا لم يرد المفوض على الاستئناف خلال شهر أو رفضه يجوز لمقدم الطلب أن يستأنف القرار لدى الوزير خلال أربعة عشر يوماً.


الفصل الثالث
الفروع والشبكات والمنبر الوطنى والاتحادات

فروع وشبكات المنظمات .
15ـ (1) يجوز للمنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدنى بعد إخطار المفوض أن تؤسس فروعها فى جنوب السودان أو فى أى ولاية من الولايات بشرط أن تلتزم الفروع بدستور المنظمة وتحصل على موافقة السلطات المعنية فى مستوى الحكم المعنى.
(2) يجوز للمنظمات غير الحكومية أو الخيرية ، أومنظمات المجتمع المدنى ذات الأغراض المشابهة والمسجلة وفق أحكام هذا القانون إنشاء شبكات فيما بينها ومع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ، بغرض تبادل الخبرات وتطوير أدائها المهنى وحشد الجهود المشتركة .

المنبر الوطنى.
16ـ يجوز للمنظمات الوطنية المسجلة تكوين منبر وطنى أو مجلس أو مؤتمر أو اتحاد لتبادل المعلومات والتجارب وتطوير العمل الطوعى والانسانى ووضع معايير وقواعد السلوك لأعضائها وتحديد أولويات العمل .

اتحادات القضـايا المشتركـة وذوى الحاجات الخاصة.
17ـ (1) يجوز لمنظمات المجتمع المدنى ذات القضايا المشتركة والانتشار الجغرافى القاعدى والأغراض الشاملة والتى يتيح نظامها الأساسى عضوية المنظمات الأخرى المستقلة عنها والمنتسبة إليها ، أن تكون اتحاداً فى ذلك الشأن المشترك .
(2) يجوز لمنظمات ذوى الحاجات الخاصة أن تنشئ اتحاداً لرعاية شؤونهم المشتركة والدفاع عن قضاياهم .


الفصل الرابع
مفوضية العون الإنساني

إنشاء المفوضية.
18ـ تنشأ مفوضية تسمى " مفوضية العون الطوعى والإنسانى " وتمارس الاختصاصات المحددة فى هذا القانون .

إختصاصات المفوضية.
19ـ تكون للمفوضية الاختصاصات الآتية :
(أ ) رفع درجة الوعي وترسيخ المفهوم الصحيح للعمل الطوعى والإنسانى بالتنسيق مع الجهات الأخرى ،
(ب) التدريب على إدارة الكوارث على كافة المستويات بالتنسيق مع الجهات الأخرى ،
(ج) تعبئة الموارد وإعداد وتطوير قوائم شاملة للامكانات فى حالة الكوارث ونشوء الحاجة لاستخدام تلك الموارد،
(د ) ابتدار المشروعات وتحديد احتياجات العون الإنسانى الهادفة لدرء آثار الكوراث الطبيعية وغير الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(هـ) العمل على توفير مخزون إستراتيجي للطوارئ لمقابلة الاحتياجات الضرورية ،
(و ) التنسيق مع الجهات الخارجية فى حالات الكوارث وتسهيل دخولها لأداء عملها ،
(ز ) تعبئة الجهود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية فى إعادة إعمار المناطق المتأثرة وتوطين النازحين ،
(ح ) متابعة وتقييم كل برامج العمل الطوعى والإنسانى فى السودان .

تعيين المفوض.(5)
20ـ يعين رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير مفوضاً عاماً للعمل الطوعى والإنساني ويحدد مخصصاته وإمتيازاته .

إختصاصات المفوض.
21ـ (1) يكون المفوض مسـئولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسات وخطط العمل الانسانى وتكون له الاختصاصات الآتية :
(أ ) جمع وتقييم المعلومات والمؤشرات التى تنذر باحتمال حدوث كارثة وإخطار السلطات المختصة بذلك ،
(ب) تنظيم وتنسيق عمليات المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة ،
(ج ) إجراء الدراسات والبحوث الرامية لتفادى حدوث الحالات الطارئة والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة ،
(د ) إجراء المسوحات اللازمة لتحديد الأولويات والإحتياجات فى مجال العون الإنسانى ،
(هـ) استنفار الجهود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية من أجل التنبؤ للكوارث أو منعها أو تخفيف آثارها وإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتأثرة ،
(و ) الإشراف على عمليات التدريب على إدارة الكوارث فى كافة المستويات ،
(ز ) بناء وإدارة إحتياطى إستراتيجى من مواد الإغاثة لمقابلة الإحتياجات الأساسية فى حالات الطوارئ،
(ح ) تنظيم وتنسيق عمل وبرامج المنظمات فى الأطر الجغرافية والقطاعية وتولى مسئولية المراقبة والتقييم والمتابعة لكل برامج العمل الطوعى والانسانى وفض أى نزاعات تنشأ فيما بينها أو مع أى جهات أخرى ،
(ط ) إجراء التحريات الأولية مع أى منظمة للتحقق من وجود أو عدم وجود أى مخالفات قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها مع الجهات العدلية المختصة إذا اقتضى الأمر ،
(ى ) الإشراف على كافة الأجهزة الإدارية بالمفوضية ،
(ك ) أى مهام أخرى يحددها القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو يكلفه بها الوزير .
(2) يجوز للمفوض تفويض أى من اختصاصاته الى أى شخص أو لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

تعيين المسجل ومهامه وسلطاته.(6)
22ـ (1) يعين الوزير مسجلاً عاماً للمنظمات الطوعية والخيرية من ذوى الخبرة والدراية القانونية ويحدد القرار مخصصاته وإمتيازاته.
(2) يباشر المسجل المهام والسلطات الآتية :
(أ ) تسجيل المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى وإصدار شهادة التسجيل أو رفض التسجيل أو إلغاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) الإحتفاظ بالمستندات الأساسية والسجلات والتقارير عن المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى ،
(ج ) مراجعة سجلات أى منظمة طوعية أو خيرية أو منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مجال العون الانسانى للتأكد من أن أنشطتها متوافقة مع أحكام هذا القانون وأى قانون آخر ،
(د ) جواز الإشراف على انتخابات المنظمات الوطنية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون للتأكد من أنها قد تمت وفقاً لدستور المنظمة وأحكام هذا القانون،
(هـ) أى مهام أخرى يكلفه بها الوزير .


الفصل الخامس
المخالفات والجزاءات والعقوبات والاستئنافات

المخالفات.
23ـ يعتبر مرتكباً لمخالفة كل شخص أو مجموعة من الأشخاص تمارس نشاطاً لمنظمة طوعية دون تسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون .

العقوبات والجزاءات والاستئنافات.
24ـ (1) كل من يخالف أحكام المادة 23 يعاقب عند الإدانة بالغرامة مع جواز مصادرة الأموال المتحصلة بوساطة المنظمة .
(2) فى حالة إرتكاب أى منظمة لمخالفة أخرى يجوز للمسجل بموافقة المفوض أن يوقع عليها أى من الجزاءات الآتية :
(أ ) لفت النظر ،
(ب) الإنذار ،
(ج ) تجميد نشاط المنظمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
(3) دون مساس بحق المسجل فى اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أى شخص أو أشخاص عن ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، يجوز للمسجل حرمان الشخص أو الأشخاص المعنيين من ممارسة أى نشاط طوعى إنسانى فى السودان لمدة لا تزيد عن سنة .
(4) يجوز للمنظمة استئناف قرار المسجل لدى الوزير خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
(5) فى حالة إدانة المحكمة لأى شخص عن أى مخالفة بموجب أحكام البند (3) أو بموجب أحكام أى قانون آخر ، يجوز للمحكمة بالإضافة الى أى عقوبة أخرى أن تصدر الأمرين الآتيين أو أياً منهما : (7)
(أ ) مصادرة الأموال موضوع المخالفة ،
(ب) الإبعاد من السودان إذا كان المدان غير سودانى .


الفصل السادس
أحكام عامة

الشخصية الإعتبارية للمنظمة.
25ـ تكون للمنظمة الطوعية الوطنية أو الأجنبية ، أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدنى المسجلة وفق أحكام هذا القانون ، شخصية إعتبارية من تاريخ تسجيلها .

الإطلاع على الوثائق.
26ـ يجوز لأى عضو فى المنظمة بعد دفع الرسم المقرر الإطلاع على الوثائق الأساسية للمنظمة .

التقارير.
27ـ (1) يجب على كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكـام هذا القانون أن تقدم للمسجل أو المفوض حسبما يكون الحال التقارير الآتية :
(أ ) تقرير نصف سنوى عن أعمالها ،
(ب) تقرير سنوى عن سير أعمالها ،
(ج ) صورة من الموازنة السنوية معتمدة بوساطة مراجع قانونى .
(2) يجب أن تتضمن خلاصة التقرير عن سير العمل موازنة موجزة وأى تغييرات حدثت فى خطة العمل وأسباب ذلك .
(3) تقرير عن أى صعوبات تواجه تنفيذ المشروع مع المقترحات اللازمة .

الحسابات والدفاتروالسجلات.
28ـ (1) يجب على كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تحتفظ بحسـابات ودفاتر صحيحـة ومستوفاة لمواردهـا ومصروفاتها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) تقوم كل منظمة بتدقيق الحسابات والبيانات المالية السنوية بوساطة مراجع قانونى .
(3) لا يجوز لأى منظمة مسجلة بموجب أحكام هذا القانون التصرف فى أموالها الثابتة والمنقولة سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو المقايضة أو الإستثمار أو بأى شكل آخر من أشكال التصرفات أو إستعمالها على وجه يتعارض مع الغرض الذى أنشئت المنظمة من أجله أو المشروع الذى تقوم بتنفيذه .

الإمتيازات.
29ـ (1) يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطنى بتوصية من الوزير إعفاء أى من المنظمات الطوعية الوطنية أو الأجنبية أو منظمات المجتمع المدنى المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون من الآتى :
(أ ) الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة على السلع والمعدات والآليات والأجهزة التى تستوردها لتحقيق أغراضها ،
(ب) الضرائب .
(2) تكون الإمتيازات الواردة فى البند (1) خاضعة للوائح والنظم المالية السارية .
(3) تعفى الأموال الممنوحة من أى جهة لأى عمل طوعى أو خيرى من الضرائب .

أيلولة الأموال.
30ـ (1) فى حالة إلغاء تسجيل أى منظمة ، إستجابة لطلب جمعيتها العمومية ، يتم التصرف فى أموالها على الوجه الآتى :
(أ ) تسوية التزاماتها المالية ،
(ب) تحويل ما تبقى من الأموال بالإتفاق بين المفوضية والمنظمة المعنية الى مشروع قائم أو الى أى منظمة أخرى تكون لها ذات الأهداف أو بأى صيغة أخرى تراعى فيها رغبة المنظمة التى تم إلغاء تسجيلها .
(2) فى حالة إلغاء تسجيل المنظمة بقرار من المسجل أو بأمر من المحكمة تؤول أموال وممتلكات تلك المنظمة الى المشروع الذى كانت تتولى تنفيذه قبل إلغاء تسجيلها ، وفى حالة عدم وجود مثل هذا المشروع يتم تحويل الأموال الى أى عمل طوعى إنسانى آخر .

تعديل أغراض المنظمة.
31ـ لا يجوز لأى منظمة تم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون ، أن تعدل أهدافها أو أغراضها التى سجلت بموجبها أو التوسع فى تلك الأهداف أو الأغراض ، أو الإندماج مع أى منظمة أخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة من المفوض كتابة .

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر.
32ـ يجوز للوزير بتوصية من المفوض ، إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alobiedonline.ahlamontada.com
الضو عمر
مشرف
مشرف
الضو عمر


الدولة : السعودية
عدد المساهمات : 1169
نقاط : 1611
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
العمر : 50
الاقامة الحالية : الرياض - السعودية

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالأحد 6 مارس - 10:38:45

الإخوة الأعضاء.. السلام عليكم ورحمة الله.اطلعت على مقترح النظام الأساسي للمنظمة وعلى قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006.. وعلى مداخلات الأعضاء. وحتى يكون الأمر واضحاً قبل الشروع في إقرار ما يمكن إقراره لتسجيل منظمة منتدى الأبيض الخيرية، أرجو أن نوضح الآتي:

1/ ورد في البند السابع: العضوية:- في مقترح النظام الاساسى للمنظمة:
1-الإنتماء لعضوية المنظمة مفتوح لأي مواطن راشد من مواطنى ولايات كردفان شريطة سداد الرسوم المقررة.

وكذلك ورد في مقترح النظام الاساسى للمنظمة:البند الخامس: أهداف المنظمة:-
3 - الارتقاء بالإنسان إقتصادياً و ثقافياً و إجتماعياً و صحياً من خلال تقديم الخدمات لكافة قطاعات المجتمع والمشاركة في تنفيذ المشاريع الخدمية.

* المطلوب معرفة نطاق عمل المنظمة "تحديداً جغرافيا"ً مع العلم أنه أشير إلى الأماكن التي يسمح لساكنيها التسجيل. ومن هو الإنسان المقصود هنا؟
2/ ورد في البند السادس:: الوسائل:- من مقترح النظام الاساسى للمنظمة:
4-إقامة الاستثمارات التجارية والصناعية والزراعية لدعم مشاريع المنظمة.
إلا أنه ورد في تفسير قانون تنظيم العمل الطوعى والإنسانى
لسنة 2006 أن:

العمل الطوعى والإنسانى " يقصد به أى نشاط طوعى إنسانى غير ربحى تقوم به أى منظمة طوعية أو خيرية وطنية أو أجنبية مسجلة فى السودان بهدف تقديم المساعدات الإنسانية أو الإغاثة, أوالخدمات العامة او خدمات حقوق الانسان أو حماية البيئة أو تحسين المستويات الإقتصادية والإجتماعية للمستفيدين وتقوم بتقديم عمل طوعى إنسانى فى المجالات المذكورة.
وكذلك
"منظمة المجتمع المدنى" يقصد بها منظمة المجتمع المدنى التى تباشر العمل الطوعى الانسانى ليس لأغراض الربح التى يتم تسجيلها وفق أحكام هذا القانون.
* السؤال: ألا تتعارض هذه الوسائل مع قانون عمل المنظمات؟

3/ ورد في الفصل الثاني من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006- شروط التسجيل:
(أ ) تقدم المنظمة للمسجل طلباً يتضمن قائمة بأسماء وعناوين أعضاء المنظمة المؤسسين على ألا يقل عددهم عن ثلاثين عضواً.
* إيضاح من هم المؤسسون؟ هل هم من يتم تسجيلهم من داخل الأبيض باعتبار أن الجمعية العمومية تشترط حضور 50%+1 لبلوغ النصاب؟ أم أن المؤسسين هم كل أعضاء المنتدى "الذين أبدوا موافقتهم للانضمام" من الداخل والخارج؟
* وهل يشترط لحضور الجمعية العمومية الأسماء التي وردت في القائمة التي قدمت للمسجل؟


والله الموفق،،،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
desogi
عضوية فضية
عضوية فضية
desogi


الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 611
نقاط : 932
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 07/04/2010
العمر : 55
الاقامة الحالية : new york

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالأحد 6 مارس - 21:47:11

الى الامام سيروا ونحن معكم يجب ان يكون همنا الاول والاخير الغره يعنى بصراحة شديده نتعامل مع كل من يريد ان يمد لنا يدالعون فى خدمة اهلنا سواء كان فى الحكومة او فى الاحزاب الاخرى على حسب اللوائح المنظمة للمنظمة يعنى لو زار المنظة المؤتمر الوطن نرحب بيه ونكرمة واليوم الثانى نرحب بالامة والحزب الشيوعى والاتحادى والبعث وكل من يعارض الحكومة ما يهما فقط دعمهم ونتفق مع بعضنا ان لا سياسة داخل المنظمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الرحيم سعيد بابكر
عضوية ماسية
عبد الرحيم سعيد بابكر


الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 1328
نقاط : 1587
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 07/12/2009
العمر : 62
الاقامة الحالية : المملكة العربية السعودية

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالإثنين 7 مارس - 7:40:19

مع احترامنا لكل الآراء ولاصحابها أقترح أن يتم حذف حكاية الدعم الحكومي دي..لأن الحكومة موجودة بطريقة غير مباشرة في إطار المفوض..أو أن يتم ذكر تلقي الدعم من الحكومة ومن المعارضة ومن اي جهة سياسيةأخرى على حد سواء..وحتى لا نكيل بمكيالين..إذا كانت الحكومة صادقة في دعمها فالتوجهه "لستات الشاي"..والمدارس..والمستشفيات..وطلاب الجامعات من البنات..هل طلبت الحكومة ان يتم ذكرها في هذه البنود؟..حتى تكون مؤهلة لتقديم الدعم إذا طلب منها ذلك؟..نحن نعترف بحرية رأي الجميع..ونحترم ذلك..ولكن الصيغة الحالية للقانون الإساسي تحتاج لوقت لتنقح بصورة افضل..وإن تم اعتماد الصيغة الحالية..أتوقع كثير من الناس لن تلزمهم عضوية المنظمة..مع تقديرنا للجميع..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صادق بكري
عضو جديد
عضو جديد
صادق بكري


الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 7
نقاط : 9
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/10/2009
العمر : 44
الاقامة الحالية : الابيض

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالإثنين 7 مارس - 13:02:14

mohamed doudi كتب:
الاخوه الاحباب
هذه لفته بارعه وعمل جميل يجد الدمم من كل مهتم بقضايا المدنيه والاقليم ككل

وبما ان مدنيه الابيض وعاء شامل لكل اشكال الطيف السياسى السودانى والثقافى فاقترح ابعاد البند 4 من اللائحه والذى يشير للتعامل مع الحكومه حتى لا تستغل هذا البند للكسب السياسى والشخصى اذ لنا تخفظاتنا عن العمل مع الحكومه الغير شرعيه منذ يونيو 1989 ولكننا على استعداد تام للعمل مع ابناء منطقه ايا كانت توجهاتهم السياسيه من اجل المدنيه ودفع الدين المستحق

دودى

الحمد لله على كل حال ... والشكر لمن كانو وراء هذا الجهد الجبار ... وطاقاتنا واوقاتنا رهن لوطننا الحبيب عامة والجزء الاغلا من ترابه (مدينة الابيض) خاصة ... يسرنا القيام بكل شيئ مالم تحشر الحكومة انفها (الانقاذ او من ستليها على حد سواء) متاجرة بطاقاتنا وسارقة مجهودنا لصالح احكام سيطرتها على البلاد وما فيها من ثروة ومواطنين ... الرجاء حذف كلمة حكومة تلك من القانون الاساسي ... اذا كان المقصود بها حكومة ميرغني زاكي او البشير ... فقد اثبتت كل حكومات الوطن العربي انها المدمر الاول للشباب وطاقاته فالرجاء لنأخذ العبرة من غيرنا المصريين واليمنيين واللبييين والبحرانيين و و و ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com.sadigbakri
واحةالراهب
مشرف
مشرف
واحةالراهب


الدولة : السودان
عدد المساهمات : 1122
نقاط : 2349
السٌّمعَة : 23
تاريخ التسجيل : 10/11/2009
الاقامة الحالية : كل أجزاؤه لي وطن

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالإثنين 7 مارس - 14:59:29

ماشاء الله جهد مقدر ومشكور والبنود والنصوص التى على اساسها سيتم انشاء المنظمة جيدة جدا واتمنى ان تحقق المنظمة الهدف الاساسي من انشائها بعيدا عن اي تعصب او تدخل سياسي او قبلي فليكن الهدف أولا وأخيرا خدمة المواطن ورفع المعاناة عن كاهل المحتاجين والتقليل من نسبة الفقر في الولاية و توفير فرص عمل من مشاريع المنظمة في المستقبل القريب بإذن الله ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
GM
المدير العام
GM


الدولة : السعودية
عدد المساهمات : 1072
نقاط : 1531
السٌّمعَة : 19
تاريخ التسجيل : 01/09/2009
العمر : 48
الاقامة الحالية : المملكة العربية السعودية

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالإثنين 7 مارس - 19:14:56

الأخ الضو ( أبو الأضواء ) .... شكرا لك فقد عودتنا وما زلت تعودنا على ذاك الأسلوب الراقي .. دقة وفهم عميق .. أشكرك من العمق
للرد على تساؤلاتك :
أولا : حسب معلوماتي ( كل الاحتمالات واردة ) .... ان المنظمات الطوعية يمكنها عمل استثمارات تعود ارباحها لصالح دعم مشروعات المنظمة وتنفيذ برامجها دون ان تكون هنالك فوائد لصالح اعضاء المنظمة وهو المقصود فى اعتقادى والامر متروك للمفوضية .. الموافقة او الالغاء
ثانيا : مطلوب منا كحد ادنى عدد ثلاثون عضوا لاعتماد شرعية تسجيل المنظمة لدى المفوض واتمنى ان نوفق فى ذلك لان عضويتنا بالابيض ضئيلة جدا
ثالثا : الاعمال الخيرية لا تحدها حدود وليست لها أطر جغرافية وما نتمناه هو ان نوفق فى ان تصل ايادينا لعموم كردفان ( شرقا ... غربا ... شمالا وجنوبا ) وان لا تكون حكرا على الابيض فقط لذلك كانت العضوية مفتوحة
داخل النص :
اضم صوتى الى صوت الذين يطالبون بالغاء اسم الحكومة من اللائحة فليس لدينا مجالا لفقدان مزيدا من الوقت وكذلك اؤمن على ان السياسة والتسييس لا مجال لها فى هذا العمل لانه عمل خيرى طوعى وكذلك لا اقصاء لاحد لانه لا احد يمتلك حق الإقصاء للآخر ولا تحكيم لرأى احد والفيصل فى هذا العمل وفى كل عمل نقوده ( المقصود فريق العمل طبعا) ........... هو رأى الاغلبية...... ولا صوت يعلو فوق صوت الاغلبية .....
ختاما : النظام الاساسى هو اجتهاد اشخاص وقابل للتعديل فى اى وقت حسب اللوائح وهنالك اللوائح الداخلية لم تصاغ بعد وسيتم صياغتها بعد تسجيل المنظمة وانشاء المكاتب والنداء الان وبصوت عال لكل من لديه باع وخبرة فى صياغة هذه اللوائح ان ينبرى لتحمل هذه المسئولية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alobiedonline.ahlamontada.com
saadanibrahim
عضو مميز
عضو مميز



الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 255
نقاط : 347
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 13/11/2009
الاقامة الحالية : 0

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالثلاثاء 8 مارس - 3:54:26

اخوتي /اعضاء المنتدي
بدايه نتوجه لله بالشكر اولا ولاداره المنتدي ثانيا حيث اسهمت في هذا التلاقي الاخوي العفوي والشكر كذلك للاخوه الذين قبلوا او اتوا بفكره المنظمة وفي يثيني انها لفكره جيده والدال علي الخير كفاعله ونسال الله التوفيق والنجاح للمنظمه حتي تري النور وتكون معلما وملجأ لكل ضعفاء بلادي . هنالك نقطه ارجو من الاخوه الذين عملوا علي صياغه الدستور مراعاتها .من المعروف ان العمل الخيري عندنا في كردفان وكل السودان من مكونات المجتمع الاساسيه بل يمثل تراثا قائما بذاته لكن هذا التراث لم تشمله يد التغيير والتطوير ولكن يلجأ اليه عند الضرورات (النفير) او الفزع او سمه بما تشاء هل النفير في تقديركم عمل المجتمع علي تطويره ؟ وهل السوداني عنده ثقافه ال Donation ؟ لا اظن ذلك والامر عندنا عندما يتعلق بالمال والتبرع بالمال تجد القله هم من يقومون بذلك اين البقيه ( والله ماعندي) ورغم ذلك تجده يصرف في امور اخري دون وجل اوخوف . ديننا الحنيف يامرنا ببذل المال واعانه الضعفاء والمعوزين والايات الداله علي ذلك كثيره .لذلك اخوتي الكرام يجب اولا بان نعمل علي ازاله الشح عن انفسنا وان يكون همنا هو ترسيخ ونشر وتنظيم ثقافه التبرع بالنفس والمال بين اعضاء المنظمه خاصه والمجتمع الكردفاني عامة ونحن لا نريد ان يتوقف عملنا هذا علي مدينه الابيض فقط نعم هي الرأس وكلنا يعرف معني لحم رأس .البدايه بالابيض ولكن يجب ان يضمن مجال عملنا جميع مدن كردفان شمالا كان اوجنوبا.
اقترح اخوتي كذلك بان تسمي اللجنه التمهيديه حيث اننا في طور التمهيدي وبعد ان يقوي العود من ثم تاتي الجمعيه العموميه وتختار اللجنه التنفيذيه .الحكومه ليست طرفا في ذلك وهذا عمل خير ولا يحتاج الي حكومه لذلك اوافق علي شطب تلك النقطه وان كان هنالك تعاون فليتم بيننا وبين منظمات المجتمع المدني العامله في ذات المجال بالنسبه للمغتربين وكل رواد المنتدي آن الاوان لان نميط الاقنعه ونكشف عن اسمائنا الاصليه وعناويننا الاصليه وذلك لكل من اراد ان يسجل نفسه عضوا بهذه المنظمه يعني الجماعه ناس (الحكيم /ابو اسامه/ واحه الراهب /ملاذ افكارنا /PM /وصاحبنا الحلمنتيشي )وغيرهم انكربو وخلونا نشوف اسيماتكم الاصليه .نسال الله لكم التوفيق ياناس جوه ونحن براه علي استعداد لما تقرروه جزاكم الله خير وبارك سعيكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الضو عمر
مشرف
مشرف
الضو عمر


الدولة : السعودية
عدد المساهمات : 1169
نقاط : 1611
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
العمر : 50
الاقامة الحالية : الرياض - السعودية

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالثلاثاء 8 مارس - 11:13:46

أوافقك أخي سعدان في كل ما ذهبت إليه، والنقاط التي أوردتها في مداخلتك تمثل خارطة طريق لعمل المنظمة.. ونشدد على بث ثقافة التبرع وتأصيل مفهوم النفير في أعضاء المنظمة والمجتمع الكردفاني.
لك التحية والشكر على مساهماتك لإنجاح هذا العمل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صادق بكري
عضو جديد
عضو جديد
صادق بكري


الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 7
نقاط : 9
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/10/2009
العمر : 44
الاقامة الحالية : الابيض

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالثلاثاء 8 مارس - 12:33:24

شكرا ايها الاخوة ... كردفان هي حياتنا ومماتنا وعشقنا الابدي .. اليد والمال والوقت والروح لها .. وبما ان اليد الواحدة لا تصفق وبما انه تابا الرماح ان اجتمعن تكسرا" فلا خوف علينا باذنه تعالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com.sadigbakri
على حامد
عضوية ماسية
على حامد


الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 1827
نقاط : 1962
السٌّمعَة : 27
تاريخ التسجيل : 20/11/2009
العمر : 45
الاقامة الحالية : السودان

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالسبت 12 مارس - 20:50:02

الموضوع دا إتناقش وأجيز ولا لسه ياجماعة الخير
ولا ندلي دلونا شكلو الماء ملئ بالأسماك


للجميع الأحترام وفائق التقدير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت وهب
عضوية ماسية
بنت وهب


الدولة : غير معروف
عدد المساهمات : 2517
نقاط : 3406
السٌّمعَة : 28
تاريخ التسجيل : 04/01/2010

مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة   مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة Emptyالسبت 12 مارس - 20:54:27

على حامد كتب:
الموضوع دا إتناقش وأجيز ولا لسه ياجماعة الخير
ولا ندلي دلونا شكلو الماء ملئ بالأسماك


للجميع الأحترام وفائق التقدير
[size=24]على حامد...تنوووووووووووووووووم وتصحى وتنقلب على صفحة
اليوم تمت اجازة النظام الاساسى للمنظمة وسنفرد له بوست جديد,,,وقطعا اراءك فى اى زمان لها قيمتها ...عجل لنا بها.تسلم.[size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مقترح النظام الاساسى للمنظمة..سيناقش الثلاثاء 8 مارس للاجازة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام الاساسى لمنظمة المنتدى(المجاز)الابيض 12 مارس 2011
» فى الاجتماع التفاكرى للمنظمة ...أفكار ومقترحات
» مقترح أسم منظمة المنتدى بالابيض.....عاجل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الابيض عروس الرمال :: المنتديات العامة :: خاص بمنظمة منتدى الابيض الخيرية(مبادرات/مشاريع)-
انتقل الى: